مصنف ابن أبي شيبة - (5 / 502)ح 28401 –
( حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مسهر عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال بلغني أن عمر بن الخطاب ساير رجلا في سفر وكان صائما فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير فشرب منها فسكر فضربه عمر الحد فقال له إنما شربت من قربتك فقال له عمر إنما جلدناك لسكرك )
( وروي عن عثمان بن أبي العاص أن عمر " رض " لما فطر قال: أعندكم من شرابكم شيء، قالوا: نعم، فأتوه به فشمه فسطع في خياشيمه فكسره بالماءِ وشربه.وعن أبي هريرة أن عمر شرب في جفنةٍ لناسٍ من أهل الطائف، فلما ذاقه قطَّب وقال: إذا اشتد متنه فاكسروه بالماءِ، ثم قال: إن نبيذ الطائف له عرامٌ، ثم شربه.وعن حسان بن مخارق أن رجلاً كان صائماً فأهوى، حين أفطر إلى قربةٍ فشرب منها فسكر، فأُتي به عمر رحمه الله، فقال الرجل: إنما شربتُ من قربتك، فقال عمر: إنما أجلدك لسكرك لا لشربك وقال: من رابه ريبٌ فليُسبحه بالماءِ. وروي عن عمرو ابن ميمون أن عمر قال: إنا لنشرب من النبيذ الشديد ليقطع لحوم الإبل في بطوننا، قال: وشربت مما عُمِل له فكان نبيذاً شديداً. وعنه قال: شهدت عمر حين طُعن فجاءه الطبيب فقال: أيُّ الشراب أَحبُّ إليك؟ قال: النبيذ، فأتي بالنبيذ فشربه فخرج من إحدى طعنتيه )
ومصنف بن ابى شيبه هو أحد كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة، والذي جمعه الحافظ أبو بكر ابن ابي شيبة (159 هـ - 235 هـ). ويعد الكتاب من الكتب الهامة التي يعول عليها في معرفة الأحاديث والآثار
وقد اورد نفس الروايه ابى يوسف تلميذ ابى حنيفه فى كتابه الخراج نقلا عن الشيبانى كما ورد فى العديد من المراجع ومنها جامع الاحاديث
( قربة لعمر فيها نبيذ: قال أبو يوسف: حدثنا الشيباني عن حسان بن المخارق قال: ساير رجل عمر بن الخطاب في سفر وكان صائما، فلما أفطر الصائم أهوى إلى قربة لعمر (رض) معلقة فيها نبيذ فشرب منها فسكره، فضربه عمر(رض) الحد.فقال له الرجل.إنما شربت من قربتك.فقال له عمر (رض): إنما جلدتك لسكرك، لا على شرابك (2).وقال ابن عبدربه: وقال الشعبي.وشرب أعرابي من إدواة عمر فأغشى فحده عمر.وإنما حده للسكر، لا للشرب (3)وفي الهامش (2) كتاب الخراج ص 165 ط مصر.(3) العقد الفريد: 1 / 341 ) وجامع الأحاديث - (26 / 23)ح28487- عن ابن جريج أخبرنى إسماعيل : أن رجلا عب فى شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه ، قال : ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر ابن الخطاب فى المزاد وهو عامل له على مكة ، فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره ، فدعا به عمر فوجده شديدا ، فصنعه فى أجفان فأوجعه بالماء ثم شرب الماء وسقى الناس (عبد الرزاق) - مصنف عبد الرازق وهو عبد الرازق الصنعانى من فقهاء اليمن المتأخرين ويعد من المجتهدين وعاش بين القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادى
مصنف عبد الرزاق - (9 / 225) ح 17017 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث قال حدثني وهب بن الأسود قال أخذنا زبيبا من زبيب المطاهر فأكثرنا منه في أداونا وأقللنا الماء فلم يلق عمر حتى عدا طوره فلما لقوا عمر قال هل من شراب قال قلنا نعم يا أمير المؤمنين فأخبروه هذه القصة وأن قد عدا طوره قال أرونيه فذاقه فوجده شديدا فكسره بالماء ثم شرب قال عبد الرزاق وهذا كله في الأسقية )
ولأبي حنيفة أثر آخر أيضاً
وهو أن رجلاً شرب النبيذ من سخية الفاروق الأعظم وأسكر فحدَّ فقال : يا أمير المؤمنين إني شربت من شنتك ، فقال عمر : حددتك من الإسكار ، أخبرنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل إن رجلاً عب في شراب لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه . قال : ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب المزاد وهو عامل له على مكة ، فاستأخر عمر حتى عد الشراب طوره فدعا عمر فوجده شديداً فصنعه في الجفان فأوجعه بالماء ثم شرب وسقى الناس ) وشرح مسند أبي حنيفة - (1 / 521) و العقد الفريد المؤلف : ابن عبد ربه الأندلسي
كذا اورد تلك الروايه البيهقى صاحب سنن البيهقى وهو من ائمه الشافعيه
البيهقي - معرفة السنن والآثار - كتاب الأشربة - كتاب الاشربة والحد فيها
الجزء : ( 13 ) - رقم الصفحة : ( 23 )
17336 - قال : روينا فيه ، عن عمر ، أنه شرب فضل شراب رجل حده.
17338 - قال أحمد : وهذا الحديث رواه الأعمش تارة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر الشعبي ، عن سعيد بن ذي لعوة ، وتارة ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن ذي حدان ، وابن ذي لعوة : أن رجلا أتى سطيحة لعمر فشرب منها فسكر ، فأتي به عمر فاعتذر إليه ، وقال : إنما شربت من سطيحتك ، فقال عمر : إنما أضربك على السكر ، فضربه عمر.
وكذا اورده ابو الحسن البكرى من فقهاء الشافعيه فى القرن العاشر الهجرى وصاحب تفسير البكرى
تفسير البكري - عمر بن الخطاب - عمر وشرب النبيذ
الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 41 )
- .... قال أبو يوسف : حدثنا : الشيباني ، عن حسان بن المخارق ، قال : ساير رجل عمر بن الخطاب في سفر وكان صائما ، فلما أفطر الصائم أهوى إلى قربة لعمر (ر) معلقة فيها نبيذ فشرب منها فسكره ، فضربه عمر (ر) الحد ، فقال له الرجل ، إنما شربت من قربتك ، فقال له عمر (ر) : إنما جلدتك لسكرك ، لا على شرابك.
- .... وقال ابن عبدربه : وقال الشعبي ، وشرب أعرابي من إدواة عمر فأغشى فحده عمر ، وإنما حده للسكر ، لا للشرب.
كما ورد ذكر ذلك فى غير موضع من مؤلفات الطحاوى امام الاحناف فى مصر (238 - 321هـ، 852 - 933م) وللجصاص امام الاحناف فى العراق (305 - 370ه ) , وكذا للزيلعى والسرخسى وغيرهم , والزيلعى هو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي المصري، إمام ومحدث توفى عام 762 هجريه
الطحاوي - شرح معاني الآثار - كتاب الأشربة - باب ما يحرم من النبيذ
الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 218 )
6462 - حدثنا : روح ، قال : ثنا : عمرو ، قال : ثنا : زهير ، قال : قال أبو إسحاق ، عن عامر ، عن سعيد بن ذي لعوة ، قال : أتي عمر برجل سكران فجلده ، فقال : إنما شربت من شرابك ، فقال : وإن كان.
الطحاوي - شرح معاني الآثار - كتاب الأشربة - باب ما يحرم من النبيذ
الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 218 )
6463 - حدثنا : فهد ، قال : ثنا : عمرو بن جعفر ، قال : ثنا : أبي ، عن الأعمش ، قال : حدثني : أبو إسحاق ، عن سعيد بن ذي حدان أو بن ذي لعوة ، قال : جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر فاستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي به عمر فاعتذر إليه ، وقال : إنما شربت من سطيحتك ، فقال عمر : إنما أضربك على السكر فضربه عمر.
الجصاص - أحكام القرآن - سورة المائدة - باب تحريم الخمر
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 581 )
- .... وروى إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن سعيد وعلقمة : أن أعرابيا شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد ، فقال الأعرابي : إنما شربت من شرابك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه ، وقال : من رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء ، ثم شرِب منه وقال: من رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء ، ورواه إبراهيم النخعي ، عن عمر نحوه ، وقال فيه : إنه شرب منه بعد ما ضرب الأعرابي.
- .... وحدثنا : أبو إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، قال : شهدت عمر بن الخطاب حين طعن وقد أتي بالنبيذ فشربه ، قال : عجبنا من قول أبي بكر ليحيى اسكت يا صبي ، وروى إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن سعيد وعلقمة : أن أعرابيا شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد ، فقال الأعرابي : إنما شربت من شرابك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه ، وقال : من رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء ورواه إبراهيم النخعي ، عن عمر نحوه ، وقال فيه : إنه شرب منه بعد ما ضرب الأعرابي.
الزيلعى كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - كتاب الحدود - باب حد الشرب
الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 350 )
. طريق آخر رواه بن أبي شيبة في مصنفه ، حدثنا : بن مسهر ، عن الشيباني ، عن حسان بن مخارق ، قال : بلغني أن عمر بن الخطاب ساير رجلا في سفر وكان صائما فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ فشرب منها فسكر فضربه عمر الحد ، فقال : إنما شربت من قربتك ، فقال له عمر : إنما جلدناك لسكرك.
- .... طريق آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه ، أخبرنا : ابن جريج ، عن إسماعيل : أن رجلا عب في شراب نبيذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق ثم حده.
اصل الشبهه
ان الرجل لم يسكر فالواقع ان عمر رضى الله عنه راى الرجل يترنح اثر بدء اصابته بغيبوبه سكر ثم راه وقد غاب عن الوعى اثر اصابته بغيبوبه سكر فرجع الى الدواه فراى ان ما بها ليس خمرا وانما نبيذ حلو لم يتغير او يتحول الى خمر لكنه شديد الحلاوه حتى قطب منه عمر فامر بتخفيفه مثلما امر المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرب وقال انه حلال حينما سالوه موضحا انه قطب من شده حلاوته , وبالطبع لم يكن داء السكرى معروفا انذاك ولا غيبوبته التى تسبب الترنح وعدم الاتزان وربما تشوش الرؤيه عند بدايتها لتنتهى بالسقوط والدخول فى غيبوبه قصيره ؟؟ حتى ان عمر رضى الله عنه تعجب عما اسكره تكرر ذلك فى اكثر من واقعه , لكنه امر به فحد عندما استفاق وحرم هو والائمه شراب السكر كما اسماه الفقهاء اى شراب المحلول السكرى الى الحد الذى يصل لمرحلة الغيبوبه كاجتهاد فقهى ونرى التفرقه واضحه فى مذهب الائمه الاربعه بين الشراب الحلو السكرى وبين الخمر لكن المشكله ان الكثيرين لم يفهموا تلك النقطه الى يومنا هذا لتشابه الالفاظ ونحو ذلك كما سنوضح تفصيلا ان شاء الله تعالى
راى الامام على رضى الله عنه أن الحد واجب في قليل الخمر وكثيرها ، إلا إذا كانت خمر عنب ، على من شرب شيئا منها فأقر به ، أو شهد عليه بأنه شربها ، لا يختلفون في ذلك ، وإن كانوا قد اختلفوا في مبلغ الحد
يَحرُمُ شُربُ الخَمرِ المُتَّخَذةِ مِن غير العِنَبِ (1) ؛ قَليلِها وكثيرِها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ (2) ، والمالِكيَّةِ (3) ، والشَّافِعيَّةِ (4) ، والحَنابِلةِ (5) ، والظَّاهِريَّةِ (6) ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (7) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة: 90].
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ خَمرٍ حَرامٌ )) (8) .
وَجهُ الدَّلالةِ من الآيةِ والحَديثِ:
أنَّ لَفظَ الخَمرِ عامٌّ في كُلِّ مُسكِرٍ؛ فإخراجُ بَعضِ الأشرِبةِ المُسكِرةِ عن شُمولِ اسمِ الخَمرِ لها: تَقصيرٌ به وهَضمٌ لعُمومِه (9) .
ثالثًا: مِنَ الآثارِ
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: سَمِعتُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه على مِنبَرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يقولُ: (أمَّا بَعدُ، أيُّها النَّاسُ، إنَّه نزل تحريمُ الخَمرِ، وهي مِن خَمسةٍ: مِنَ العِنَبِ والتَّمرِ، والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ، والخَمرُ ما خامرَ العَقلَ )
هل الخشاف وعصير العنب ونحوه حرام لأنه يختمر؟
36346 وبه قال مالك ، والشافعي وأصحابهما ، وجماعة أهل الحجاز ، وأهل الحديث من أهل العراق .
36347 - وأما فقهاء العراق ؛ فجمهورهم لا يرون في المسكر على من شربه [ ص: 275 ] حدا إذا لم يسكر ، ولا يدعون ما عدا خمر العنب خمرا ، ويدعونه نبيذا .
36351 - وهو قول الشافعي .
36353 - وقال سفيان الثوري : اشرب عصير العنب حتى يغلي ، وغليانه أن يقذف بالزبد ، فإذا غلى فهو خمر .
36354 - وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد وزفر ، إلا أن [ ص: 276 ] أبا يوسف قال : إذا غلى فهو خمر .
36357 - وقال أحمد بن حنبل : العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك ؛ فيحرم .
36358 - قال : وكذلك النبيذ .
36359 - قال أبو عمر : روينا عن سعيد بن المسيب ، أنه لا بأس بشرب العصير ما لم يزبد ، وإذا أزبد فهو حرام .
36360 - هذه رواية يزيد بن قسيط عنه .
36361 - وروي عن قتادة : اشربه ما لم يغل ، فإذا غلى فهو خمر .
36363 - وقال الحسن : اشربه ما لم يتغير .
36364 - وقال سعيد بن جبير : اشربه يوما وليلة .
36366 - وعن عطاء ، وابن سيرين ، والشعبي ، وعن عطاء أيضا : اشربه ثلاثا ما لم يغل .
36367 - وقال ابن عباس : اشربه ما كان طريا .
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق