من الغريب ان نجد بعض السفهاء وغالبا ممن يقولون بعدم فرضيه الحجاب للنساء برغم وجود نصوص محكمه فى القرأن والسنه توجب الحجاب على كل امراءه مسلمه حره عاقله ؟؟ لكنهم فى ذات الوقت يسعون للطعن فى الاسلام بالقول بان الاسلام اباح للامه السير عاريه الثديين والبطن والظهر ؟؟ بوصفها ليست من عوره الامه فى الاسلام ؟؟
ولهؤلاء اقول هانتم هؤلاء حاججتم فيما فيه نص محكم قطعى الدلاله والثبوت , لإبطال فرضيه الحجاب للحره ؟؟ فلماذا تحاجون فيما لا نص فيه ؟؟ وتتهمون الاسلام بما ليس فيه , بل وفى وقت انتهى فيه الاستعباد للعبيد والاماء , الا لعنة الله على الظالمين
اولا ينبغى الاقرار ان الاسلام هو الدين الوحيد عبر التاريخ الذى سعى لتحرير واعتاق العبيد فابطل اسباب العبوديه التى اخذت بها كل الحضارات عبر التاريخ , فقضى الاسلام بتحريم استعباد المدين وفاءا لدينه كما حرم بيع الاب لابناءه كما فى الحضارات السابقه والكتاب المقدس , كما حرم استعباد اسرى الحرب حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم اول من ابطل استعباد اسرى الحرب فى التاريخ بل وجعل الاسلام إعتاق العبيد والاماء من موجبات العتق من النار يوم القيامه مثلما ورد فى القران والسنه , ليس هذا فقط , بل لقد جعل الاسلام اعتاق وتحرير العبيد والاماء كفارات لبعض الكبائر والموبقات كالقتل الخطأ , الذى يوجب تحرير رقبه مع دفع الديه لاهل القتيل , وكالفطر العمد فى نهار رمضان , وغير ذلك بل ولقد جعل الاسلام ان لطم العبد او ضربه او سبابه جريمه كفارتها عتق العبد وتحريره ويستوى فى ذلك العبيد والاماء , بل والاهم
ان الاسلام اول دين فى التاريخ ينشىء مؤسسه ماليه مستقله لاعتاق العبيد ؟؟ بل وفرض على كل مسلم المساهمه فيها ؟؟ بل ويخصص لذلك ربع مصارف الزكاه بخلاف الصدقات كما يجوز زيادتها من مصارف اخرى ذلك ان الاسلام لم يجعل سهما فى الرقاب فقط لتحرير العبيد بل جعل سهما للغارمين كذلك وهو من اسباب استعباد المدين فى الحضارات السابقه , بل وفرض المكاتبه لكل من يريد ان يعتق نفسه مقابل ثمن معلوم بإشراف قضائى كامل لكيلا يبالغ السيد فى تقدير قيمه العبد , كما جعل للقضاء تحرير العبد الذى يلطمه سيده او يضربه او يسبه , بل واوجب على المسلمين إعانة المكاتب بالمال من صدقاتهم وزكاواتهم ومن بيت مال المسلمين من سهم الغارمين ومن سهم فى سبيل الله فضلا عن سهم الرقاب
لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة موضوع : الرسول اول من ابطل استعباد اسرى الحرب فى التاريخ عبر الرابط
ثانيا : فيما يتعلق بعورة الامه
" الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة ، كما أن عورة العبد كعورة الحر ، ومما لا شك به أنه لا توجد آيه من الله او حديث صحيح من الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين عورة المرأة الحرة والأمة في الإسلام ... ويقول الله تعالى : "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ" ... يتضح من الآيه السابقة أن الله يوجه كلامه للمؤمنات سواء كن من الأحرار أو الإماء , قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: سوى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة؛ لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن {النور: 31} الآية، ولأن العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة، والفتنة المخوفة تستوي فيها الحرة والأمة، فإن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعي. انتهى.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في التلخيص الحبير: اختار النووي أن الأمة كالحرة في تحريم النظر إليها، لكن يعكر عليه ما في الصحيحين في قصة صفية، فقلنا: إن حجبها فهي زوجته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد ـ كذا اعترضه ابن الرفعة، وتعقب بأنه يدل على أن الأمة تخالف الحرة فيما تبديه أكثر مما تبديه الحرة، وليس فيه دلالة على جواز النظر إليها مطلقًا.ولكن الراجح هو التفريق بين مسألة عورة الأمة، ومسألة جواز النظر إليها.
لهذا راى بعض الفقهاء ان الامه لما كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها ، وذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها , اثناء الخدمه تبعا للحاجه ، فأما الظهر والصدر وسائر البدن فباق على الأصل "
ثالثا : اختلاف العوره بإختلاف المخالطين , حيث تختلف عورة الاماء فى الصلاه عن عورتهن اثناء الخدمه وعن عورتهن للاجنبى , وذلك على نحو ما سيرد تقصيلا
رابعا : حال زواج الامه
إذا تزوجت الأمة فإنه لا يجوز أن يبدو منها أمام سيدها إلا ما يظهر منها عادة في حال المهنة ، لأن سيدها من محارمها ، أما الرجال الأجانب فلا .
قال البيهقي رحمه الله :
" وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُبْدِي لِسَيِّدِهَا بَعْدَمَا زَوَّجَهَا ، وَلَا الْحُرَّةُ لِذَوِي مَحَارِمِهَا إِلَّا مَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ " انتهى من " السنن الكبرى " (7/152) .
وقال أيضا : " وَالْآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " انتهى .
خامسا : اختيار الامه عند الشراء
المشتري لا يفحص أغلب جسد الأمة كما يشيع بعض المضللين ، وإنما ينظر إليها من فوق الثياب ، وينظر إلى وجهها ورأسها لأن المشتري يشتري الأمة للاستمتاع أو للخدمة ، فلما اختلف المقصود كان لا بد من تأمل الصفات التي يحصل بها مقصود المشتري .
قال البهوتي رحمه الله :
" وَلِرَجُلٍ نَظَرُ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالرَّقَبَةِ وَالْقَدَمِ وَرَأْسٍ وَسَاقٍ مِنْ أَمَةٍ مُسْتَامَةٍ (أَيْ مُعَروضَةٍ لِلْبَيْعِ) يُرِيدُ شِرَاءَهَا ، كَمَا لَوْ أَرَادَ خِطْبَتَهَا ، بَلْ الْمُسْتَامَةُ أَوْلَى ، لِأَنَّهَا تُرَادُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَغَيْرِهِ . قال الإمام أحمد : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَهَا إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ " انتهى من " شرح منتهى الإرادات " (2/ 624) .
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله :
" ولا يجوز النظر إليها بشهوة (يعني عند شرائها) ... ثم قال عن كشف الأمة رأسها : وذلك لا ينبغي اليوم ؛ لعموم الفساد في أكثر الناس ، فلو خرجت جارية رائعة مكشوفة الرأس في الأسواق والأزقة ، لوجب على ولي الأمر أن يمنع ذلك " انتهى من " حاشية الروض المربع " (6/234) .
وبهذا يتبين أن أحكام الإسلام أحسن هي ما يكون ، وأتقن وأحكم ما يكون ، ولا يمكن أن تؤدي إلى مفسدة أبدا ، بل جاءت الشريعة الإسلامية بكل ما يدفع المفاسد ويقللها ، وبتحصيل المصالح وتكميلها
سادسا : احوال الاماء فى عصر النبوه واختلاف اراء الفقهاء فى عورة الامه
الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام ، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر ؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ من النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، قال تعالى فيهن :
( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) اى يجوز لهن كشف الراس والوجه والذراعين
وقال ابن المنذر رحمه الله :
" ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة : اكشفي رأسك ، ولا تشبهي بالحرائر ، وضربها بالدرة . فإن كانت جميلة حرم النظر إليها " انتهى من " منار السبيل " (2/138) .
فعمر رضي الله عنه أمر الأمة بعدم الحجاب حتى تتميز الحرة عنها ، لأن لكل منهما أحكاما تخصها ، ولأن الفتنة بهن كانت مأمونة في ذلك الزمان .
ولكن.. إذا كان عدم تحجبها يسبب فتنة وجب عليها الحجاب .
قال البيهقي رحمه الله :
" وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُبْدِي لِسَيِّدِهَا بَعْدَمَا زَوَّجَهَا ، وَلَا الْحُرَّةُ لِذَوِي مَحَارِمِهَا إِلَّا مَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ " انتهى من " السنن الكبرى " (7/152) .
وقال أيضا : " وَالْآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " انتهى
راى المالكيه :
الموضوع فى كتب الفقه كان عن " ((جواز صلاة الأمة فى حال عدم وجود ملابس لها )) إذا أسلمت لكن تغطى من السرة للركبة " و ((ليس الكلام عن جواز النظر اليها)) ولا مرورها هكذا بخارج الدار كما سنبيّن :
فقد اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَوْرَةِ الأْمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأْجْنَبِيِّ بإختلاف الزمان والمكان :
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - : إِنَّ عَوْرَتَهَا هِيَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا . وذلك فى الصلاه
هذا الكلام تحت باب (باب شروط الصلاة) من كتاب الشرح الكبير لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبى البركات أحمد بن الدردير , و إليكم الكلام بدون أقتطاع من أول صفحة 289 يقول : ( وعورة الحرة) مع رجل أجنبى منها أى ليس بمحرم لها : جميع البدن (غير الوجه و الكفين) وإن وجب عليها سترهما لخوف الفتنة .(ويجب سترهما) : أى العورة المذكورة لرجل أو أمة أو حرة مع أجنبى (بالصلاة أيضا) كما يجب سترهما بالنسبة لرؤية من ذكر ( توضيح : والمقصود هنا وجوب ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين للرجل والمراه الحره والامه فى الصلاه ومع الاجنبى )
نقرأ مرة أخرى :
ملخص راى الْحَنَابِلَةُ : إِنَّ عَوْرَتَهَا كَعَوْرَةِ الْحُرَّةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلاَّ مَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْحُرَّةِ . ولكن ليس فى الصلاة ((فى حال عدم القدرة على الستر)) كما ذكرنا ,؟
قال بن تيميه " الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة ، كما أن عورة العبد كعورة الحر ، لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها ، وذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة ، فأما الظهر والصدر فباق على الأصل " انتهى من " شرح عمدة الفقه " لابن تيمية - من كتاب الصلاة (ص/275)
راى الْحَنَفِيَّةُ : عَوْرَتُهَا مِثْل عَوْرَةِ الْحُرَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَارِمِهَا . ( أي تظهر ما تظهره الحرة لمحارمها ، كالوجه والرأس ونحو ذلك ) .
المذهب الظاهرى : خالف في هذا أبو محمد بن حزم فذهب إلى أن عورة الأمة كعورة الحرة سواء بسواء ، وانتصر لذلك في المحلى وأطال النفس بما تحسنُ مراجعته منه،
والخلاصة : أن الشرع جاء بالتفريق بين الحرائر والإماء ، فالحرة تحتجب الحجاب الكامل ، ويجوز للأمة كشف رأسها ويديها ووجهها ؛ لكثرة الحاجة في استخدامهن ، وكان فرض الحجاب عليهن مما يشق مشقة بالغة ، مع عدم حصول الفتنة بهن في الغالب ، لأن النفس ترغب عنهن .
ولكن إذا أدى كشفهن إلى حصول الفتنة ، فإنه يجب عليهن لبس الحجاب ، كما يجب غض البصر عنهن .قال ابن قدامة رحمه الله :
" .... لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ جَمِيلَةً يُخَافُ الْفِتْنَةُ بِهَا ، حَرُمَ النَّظَرُ إلَيْهَا ... قَالَ أَحْمَدُ فِي الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً : تَنْتَقِبُ ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ ، كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ " انتهى من " المغني " (7/103) .
" ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة : اكشفي رأسك ، ولا تشبهي بالحرائر ، وضربها بالدرة . فإن كانت جميلة حرم النظر إليها " انتهى من " منار السبيل " (2/138) .
فعمر رضي الله عنه أمر الأمة بعدم الحجاب حتى تتميز الحرة عنها ، لأن لكل منهما أحكاما تخصها ، ولأن الفتنة بهن كانت مأمونة في ذلك الزمان .
ولكن.. إذا كان عدم تحجبها يسبب فتنة وجب عليها الحجاب .
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق