بالطبع فهذا غير صحيح ونقل خاطىء وتشويه للحقائق فالثابت انه لا اكراه فى الدين كما قال تعالى " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".
ولم يثبت اكراه الرسول لاحد على الاسلام فلم يقل بذلك احد الصحابه او التابعين ومن قال بذلك قتاده والضحاك وهم من صغار التابعين ولم يثبت لقاءهم قط باحد من الصحابه ولعلهم قد اصابهم الوهم والخلط بين حروب الرده فى عهد ابى بكر الصديق حيث لم يقبل الجزيه من احد من عرب الجزيره لسابق اسلامهم وفرق بين من ارتد منهم وبين من منع الزكاه بشبهه فامر قاده الجيش بالنظر هل يقيمون الصلاه فى ساحتهم ام لا فإذا لم يقيموا الصلاه امرهم بالاذان للصلاه فى اوقاتها والنظر هل سينضم اليهم احد للصلاه ام لا ؟؟ فاذا راؤهم قد اقاموا الصلاه امتنعوا عن قتالهم وسالوهم الزكاه فان ادوها انصرفوا عنهم وان ابوا بينوا لهم ان الزكاه انما تؤخذ من اغنياءهم فترد على فقراءهم وفى الغالب لم يمانع احد من المسلمين فى اداء الزكاه , انما كان البعض يرى ان يكون الخليفه من بنى هاشم كعلى بن ابى طالب لتعصبهم للتقاليد القبليه , ولم يمنع الزكاه الا من ارتدوا بالفعل وهؤلاء لا يقبل منهم طبقا لاحكام الشرع الا التوبه والعوده للاسلام او القتل وخصوصا انهم حاربوا المسلمين وهم اكثرهم بمهاجمة المدينه كما حدث من مدعى النبوه , وربما حدث سوء فهم لامر النبى بقتل بعض اهل قريش واهدار دماءهم وان تعلقوا باستار الكعبه لعدم فهم سبب ذلك كما سنوضح لاحقا
والثابت ايضا فى سورة التوبه ان براءه الله ورسوله للمشركين الا يدخلوا المسجد الحرام شاهدين على انفسهم بالكفر , وكان ذلك بلاغ فى موسم الحج الاعظم واعطوا مهلة اربعة اشهر للخروج من المسجد الحرام فمن وجد فى المسجد الحرام بعد ذلك يخير بين الاسلام اوالقتل ؟؟
فهذا أذان من الله للمشركين ( لإعلامهم ) بذلك أذانا عاما في يوم الحج الأكبر ، وهو عيد النحر الذي تجتمع به وفود الحاج من جميع القبائل في منى بحيث يعم هذا البلاغ جميع قبائل العرب في أقرب وقت ، لأن الإسلام يحرم الغدر وأخذ المعاهدين على غرة ، فكان لا بد من إعلامهم بذلك بما ينتشر في جميع قبائلهم ، وكانت تلك الوسيلة الوحيدة لعلم كل فرد منهم بعود حالة الحرب بينهم وبين المسلمين ، لنقض قريش وحلفاءها لحلف الحديبيه وتم استثناء بعض المشركين من نبذ عهدهم ، وهم الذين عاهدهم المؤمنون عند المسجد الحرام في الحديبية سنة ست ولم ينقصوهم من شروط العهد ومواده شيئا ، ولم يظاهروا ويعاونوا علي المسلمين أحدا من أعدائهم المشركين ولا أهل الكتاب ، كما نقض أهل مكة العهد ، بمظاهرة أحلافهم بني بكر على أحلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بني خزاعة . والأمر بإتمام عهدهم إلى نهاية مدته ، لهذا فقد اتت الوفود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارجاء الجزيره معلنين اسلامهم يدخلون فى دين الله افواجا اومسالمين معاهدين معلنين عدم اضطهاد من يسلم منهم ومؤدين للجزيه مقابل حمايه المسلمين لهم ودفاعهم عنهم
بدليل ابقاء الرسول لعهود كنانه وغيرها وكان عهدهم تسعه اشهر وكانوا من المشركين , وارتبط حدوث ذلك بإنتقال السياده على الحرم الى المسلمين ؟؟ فقاموا بمنع المشركين من دخول الحرم بعد تلك المهله ؟؟ شاهدين على انفسهم بالكفر وعبادة الاوثان بل تم تحطيم جميع الاوثان التى بالحرم فمن يتواجد منهم بالحرم بعد انقضاء تلك المده اما ان يسلم او يقتل هذا التحذير خاص بمنطقه الحرم فقط وهو لمنع الوثنيين من دخول الحرم وتدنيسه ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) , بدليل ان الرسول لم يقاتل العرب لاكراههم على الاسلام وانما قاتل من قاتلوه فقط من العرب واهل الكتاب ثم بعد ذلك اتت اليه الوفود من كل القبائل فى كل الجزيره العربيه للدخول فى الاسلام ؟؟ اواعلان مسالمتهم للمسلمين و الاقرار بالجزيه , مقابل دفاع المسلمين عنهم وضمان امنهم ؟؟دون ان يلتزموا بالمشاركه فى القتال ؟؟ ولو كان الادعاء بوجوب قتل المشركين ما لم يعلنوا اسلامهم صحيح وانه لا تقبل منهم جزيه لتم قتل الفرس جميعا فى ايران وارمينيا واذربيجان ولتم قتل الوثنيين فى بلاد السند وغيرها ما لم يعتنقوا الاسلام وهو ما لم يحدث على الاطلاق , وانما قبل عمر بن الخطاب الجزيه منهم وروى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
وقد اتّفق الفقهاء على أنّ الجزية تقبل من أهل الكتاب من العجم ومن المجوس، واختلفوا في العرب من أهل الكتاب وفي المشركين وعبدة الأوثان، والراجح أنها تقبل من جميع الكفار؛ لما دلّ عليه حديث بريدة رضي الله عنه: "وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال- فأيّتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم..." إلى أن قال: "فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم فإن هم أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم" أخرجه مسلم (3261).
قال ابن القيم: "وفي هذا الحديث أنواع من الفقه... منها: أن الجزية تؤخذ من كل كافر؛ هذا ظاهر الحديث ولم يستثن منه كافرًا من كافر"أحكام أهل الذمة ص10.
كذلك فقد استدل القائلين بقبول الجزيه من كل الكفار سواء اكانوا وثنيين ام من اهل الكتاب بحديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. وقال: «اغزوا باسم الله»، «وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم». وذكر من هذه الخصال الجزية. فقوله صلى الله عليه وسلم: «عدوك من المشركين». إما أن يكون خاصا بعبدة الأوثان ونحوهم من غير أهل الكتاب، وإما أن يكون عاما في جميع الكفار من أهل الكتاب، وعبدة الأوثان.فالحديث يفيد قبول الجزيه من عبدة الاوثان
كذلك فالكثير ممن قالوا بان الجزيه لا تقبل من قريش او عرب الجزيره كبعض المالكيه استندوا الى اسلامهم قبل نزول ايه الجزيه التى نزلت بعد الرجوع من غزوه تبوك بينما اتت وفود القبائل العربيه للرسول تبايعه على الاسلام بعد فتح مكه وعلى هذا يكونوا مرتدين لا مشركين لسابق اسلامهم , وقال البعض الاخر عن عدم قبول الجزيه من قريش او الوثنيين العرب بضرورة تغليظ العقوبه عليهم لعلمهم باللغه واسرارها وما فى القران من بلاغه واعجاز , كذلك لمعياشتهم للنبى صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم الحقه به ومشاهدتهم لمعجزاته الا ان الاجماع منعقد على نحو ما اوضحنا انفا
كذلك فمن الثابت ان النبى صلى الله عليه وسلم قد اطلق اهل قريش
فور فتح مكه ولم يكونوا قداسلموا بعد ؟؟ وكذلك فمن الثابت
اطلاقه سراح بجاد بنى ساعده وغيره من السبايا برغم عدم
اسلامهم , كما اطلق سراح اسرى بدر واحد قبل ذلك وهم على
وثنيتهم ومنهم زوج ابنته زينب ابو العاص بن وائل
اما من اهدر الرسول دماءهم يوم فتح مكه فهم اربعه رجال
وامرأتين قتل منهم اثنان كانا قد ارتدا واستوجبا دما لقتلهم
مسلمين غدرا هم
عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابه وهؤلاء وجب القصاص منهم سواء اكانوا مسلمين ام مرتدين لقيامهم بذلك وقد اعلنوا الاسلام
وَأَمَّا سَبَبُ رِدَّةِ ابْنِ خَطَلٍ - أَخْزَاهُ اللَّهُ تَعَالَى- فَقَالَ الوَاقِدِيُّ: «وَكَانَ جُرْمُهُ أَنّهُ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ إلَى الْمَدِينَةِ وَبَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا، وَبَعَثَ مَعَهُ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ، فَكَانَ يَصْنَعُ طَعَامَهُ وَيَخْدُمُهُ، فَنَزَلَا فِي مَجْمَعٍ، فَأَمَرَهُ يَصْنَعُ لَهُ طَعَامًا، وَنَامَ نِصْفَ النّهَارِ، فَاسْتَيْقَظَ وَالْخُزَاعِيّ نَائِمٌ وَلَمْ يَصْنَعْ لَهُ شَيْئًا، فَاغْتَاظَ عَلَيْهِ، فَضَرَبَهُ فَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ حَتّى قَتَلَهُ، فَلَمّا قَتَلَهُ قَالَ: وَاَللهِ لَيَقْتُلَنّي مُحَمّدٌ بِهِ إنْ جِئْتُه. فَارْتَدّ عَنْ الْإِسْلَامِ، وَسَاقَ مَا أَخَذَ مِنْ الصّدَقَةِ وَهَرَبَ إلَى مَكّةَ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُ مَكّةَ: مَا رَدّك إلَيْنَا؟ قَالَ: لَمْ أَجِدْ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينِكُمْ. فَأَقَامَ عَلَى شِرْكِهِ، وَكَانَتْ لَهُ قَيْنَتَانِ، وَكَانَ يَقُولُ الشّعْرَ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْمُرُهُمَا تُغَنّيَانِ بِهِ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَعَلَى قَيْنَتَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَتُغَنّي الْقَيْنَتَانِ بِذَلِكَ الْهِجَاءِ».
وَأَمَّا سَبَبُ رِدَّةِ ابْنِ صُبَابَةَ -أَخْزَاهُ اللَّهُ تَعَالَى- فَمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: «قَدِمَ مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ أَخُو هِشَامِ بْنِ صُبَابَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَقَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ، يَطْلُبُ بِدَمِ أَخِيهِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَلَا يَحْسَبُهُ إِلَّا مُشْرِكًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا قُتِلَ أَخُوكَ خَطَأً، فَأَمَرَ لَهُ بِدِيَتِهِ، فَأَخَذَهَا، فَمَكَثَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، ثُمَّ عَدَا عَلَى قَاتِلِ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ لَحِقَ بِمَكَّةَ كَافِرًا، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِقَتْلِهِ وَإِنْ وُجِدَ تَحْتَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ ثُمَيْلَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.
وفي " مغازي " ابن عقبة : فر صفوان بن اميه عامدا للبحر ، وأقبل عمير بن وهب بن خلف ، إلى رسول الله ، فسأله أمانا لصفوان ، وقال : قد هرب ، [ ص: 566 ] وأخشى أن يهلك ، وإنك قد أمنت الأحمر والأسود . قال : أدرك ابن عمك فهو آمن .
وحينما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قبل هوازن بحنين ; فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا كان عنده . فقال : طوعا أو كرها ؟ قال : لا ، بل طوعا
ثم خرج معه كافرا ، فشهد حنينا والطائف كافرا ، وبينما هم بطريق العوده وبينما يعرض عليه صلى الله عليه وسلم معاوضة قيمه ما بلى من السلاح والدروع التى اعارها للنبى قال للنبى ما فى ذلك ارغب انما ارغب فى الاسلام فاسلم وحسن اسلامه وصار من المحدثين عن النبى صلى الله عليه وسلم
اما الاخرين فهم عبد الله بن ابى السرح وكان قد ارتد وفر من المدينه , وعكرمه بن ابى جهل وعداءة ونكايته بالمسلمين معلومه فعفا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم وهكذا يتضح ان من قتلوا بسبب ردتهم وقتلهم لمسلمين غدرا وعمدا وليس بسبب بقاءهم على الشرك
كذلك فقد اختلف الصحابه فى تفسير قوله تعالى
قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن الزهري ( أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ) قال بنو حنيفة مع مُسَيلمة الكذّاب., ولو كان المشركين العرب يدعون الى الاسلام او القتل لم تحيروا فيمن نزلت هذه الايه ولكنها نزلت فى المرتدين من بنى حنيفه لانهم كانوا قد اسلموا فارتدوا والمرتد لا يقبل منه غير الاسلام اى التوبه او القتل وخصوصا ان كان محاربا قام بقتال المسلمين
حتى لقد قال ابى هريره رضى الله عنه ان هذه الايه لم يات وقتها بعد حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهري, عن أبي هريرة ( سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ) لم تأت هذه الآية.
ولو كان قتال المشركين حتى يسلموا لم احتار واختلف الصحابه فيمن تخبر هذه الايه عنهم
الجزيه فى الاسلام مقابل للدفاع يعادل ما يدفعه المسلم من الزكاه وعقد مواطنه
جاء في كتاب الصّلح بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأهل الحيرة: "وجعلت لهم أيّما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدّقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النّفقة على عيالهم" الخراج لأبي يوسف ص 156..
• وروي "أن " عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي، قال: فما ألجأك إلي ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه، أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾"والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه "الخراج لأبي يوسف ص126.
قال الماوردي: " ويلتزم لهم ببذلها ـ أي الجزية ـ حقان، أحدهما: الكف عنهم، والثاني: الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين" الأحكام السلطانية ص143.
وقال القرافي: "وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له: أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونًا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة وحكى في ذلك إجماع الأمة.
فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونًا لمقتضاه عن الضياع؛ إنه لعظيم " الفروق للقرافي (3/ 14).
ذكر أبو يوسف أن أبا عبيدة بن الجرّاح عندما أعلمه نوّابه على مدن الشّام بتجمّع الرّوم لمقاتلة المسلمين كتب أبو عبيدة إلى كل والٍ ممن خلّفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردّوا عليهم ما جُبي من الجزية والخراج، وكتب إليهم أن يقولوا لهم: "إنّما رددنا عليكم أموالكم، لأنّه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وأنّكم اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنّا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشّرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا اللّه عليهم".
فلما قالوا ذلك لهم وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم، قالوا: ردكم الله علينا ونصركم عليهم، فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئًا وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى لا يدعوا لنا شيئًا" الخراج لأبي يوسف ص139].
وقال البلاذريّ في فتوح البلدان: "حدّثني أبو حفص الدّمشقيّ قال: حدّثنا سعيد بن عبد العزيز قال: "بلغني أنّه لمّا جمع هرقل للمسلمين الجموع، وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك ردّوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخراج، وقالوا: قد شغلنا عن نصرتكم والدّفع عنكم، فأنتم على أمركم.
فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحبّ إلينا ممّا كنّا فيه من الظّلم والغشم، ولندفعنّ جند هرقل عن المدينة مع عاملكم.
ونهض اليهود فقالوا: والتّوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلاّ أن نغلب ونجهد فأغلقوا الأبواب وحرسوها".
وكذلك فعل أهل المدن الّتي صولحت من النّصارى واليهود، وقالوا: إن ظهر الرّوم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنّا عليه، وإلاّ فإنّا على أمرنا ما بقي للمسلمين عدد" فتوح البلدان ص187.
يقول ول ديورانت: "لقد كان أهل الذمة، المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الخلافةالأموية بدرجة من التسامح، لا نجد لها نظيرًا في البلاد المسيحية في هذهالأيام، فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زيّ ذي لون خاص، وأداء ضريبة عنكل شخص باختلاف دخله، وتتراوح بين دينارين وأربعة دنانير، ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفى منهاالرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ، والأرقاء والشيوخ، والعجزة،والعمي والفقراء، وكان الذميون يعفون في نظير ذلك من الخدمةالعسكرية..ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها اثنان ونصف في المائة من الدخل السنوي، وكان لهم على الحكومة أن تحميهم..." قصة الحضارة (12/ 131).
ويقول المؤرخ آدم ميتز: "كان أهل الذمة يدفعون الجزية، كلمنهم بحسب قدرته، وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني، فكان لايدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح، فلا يدفعها ذوو العاهات، ولاالمترهّبون، وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار" الحضارة الإسلامية (1/ 96).
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق