التقادم فى دعاوى الحوادث فى احكام محكمه النقض
الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥
الموجز : العلم الذى يعتد به لبدء سريان تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . م ٧٥٢ / ب مدنى . مقصوده. العلم الذى يحيط بوقوع الحادث . لا يغنى وقوع الحادث عن ثبوت العلم به . اختلافها في ذلك عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر. تقادمها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنه
.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالعلم المشار إليه – في الفقرة الثانية – ب - من المادة ٧٥٢ من القانون المدني والذى يعتد به لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الحادث فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن عدم إقامة المضرور دعوى التعويض خلال تلك المدة ينطوي على تنازل عن الحق فيه ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الحادث طالما تمسك ذووا الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم ، وهى في هذا تختلف عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنه
التقادم فى دعاوى الحوادث فى احكام محكمه النقض
النص القانوني لتقادم دعوي التعويض التقصيرية تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى ، في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥
الموجز : العلم الذى يعتد به لبدء سريان تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . م ٧٥٢ / ب مدنى . مقصوده. العلم الذى يحيط بوقوع الحادث . لا يغنى وقوع الحادث عن ثبوت العلم به . اختلافها في ذلك عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر. تقادمها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنه
.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالعلم المشار إليه – في الفقرة الثانية – ب - من المادة ٧٥٢ من القانون المدني والذى يعتد به لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الحادث فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن عدم إقامة المضرور دعوى التعويض خلال تلك المدة ينطوي على تنازل عن الحق فيه ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الحادث طالما تمسك ذووا الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم ، وهى في هذا تختلف عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنه
النص القانوني لتقادم دعوي التعويض التقصيرية تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى ، في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
.
تحت تصنيف:
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق