أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الإثنين حكمها المتضمن تأكيد حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي بعزل الأستاذة الجامعية منى برنس من وظيفتها كمدرس مساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، بعد ثبوت ارتكابها لمخالفتين وهما الرقص علنًا وتشجيع الطلاب على ذلك، والثانية مدح الشيطان وإنكارها لثوابت دينية.
وتعود وقائع القضية إلى يونيو 2017 حين نشرت الأستاذة الجامعية منى برنس، مقاطع فيديو على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، ظهرت فيها وهي ترقص شبه عارية وتشجع متابعيها لفعل ذلك، وإضافة إلى ذلك أنكرت ثوابت دينية، وهي أظهار إبليس على أنه بريء ومظلوم، محاولة إظهاره على أنه مارس حرية الرأي حين عارض أوامر إلهية من رب العالمين، الأمر الذي أثار جدلًا واستهجانًا واسعين في الشارع المصري، مما دعا جامعة السويس لعزل الأستاذة المذكورة من هيئة التدريس لديها بعد اتخاذ إجراءات قانونية بحقها وإحالة التحقيق معها لمجلس التأديب المختص في الجامعة، الذي قرر عزلها.
تقدمت منى برنس بطعن على قرار الجامعة بعزلها من وظيفتها أمام محكمة القضاء الإداري، الذي رفض طعنها، فتقدمت بطعن على قرار المحكمة إلى المحكمة الإدارية العليا التي أيدت بدورها قرار محكمة القضاء الإداري ليصح قرار العزل نهائيًا.
منى البرنس بالمايوه |
منى البرنس مع السفير الاسرائيلى |
حيثيات قرار عزل منى برنس نهائيًا
وجاء في حيثيات قرار المحكمة الإدارية الصادر اليوم الإثنين مشيرة إلى أن قرار جامعة السويس بعزل الأستاذة المذكورة من وظيفتها له مبرراته القانونية الوجيهة، وأنها ارتكبت مخالفتين المنسوبتين إليها، حيث أوضحت الإدارية العليا أن:
- المخالفة الأولى قيام منى برنس بنشر مقاطع فيديو وهي ترقص عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وإصرارها على النشر بشكل متكرر، وهو ما اعتبرته المحكمة يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسؤوليته عن نشر القيم والأخلاق، مشيرة إلى أن هذه المخالفة تمس من قدر ومكانة أستاذ الجامعة، وأنه لا يجوز لها اتخاذ من الرقص شعارًا تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها بين المجتمع والطلاب ويجرح شعور طالباتها ويمس من كبرياء زميلاتها.
- المخالفة الثانية والتي تمثلت في حديثها في ثوابت دينية والخروج عن المنهج العلمي للمقررات الدراسية، بنشرها أفكار هدّامة تخالف العقائد السماوية والرأي العام.
الإدارية العليا ترسي 7 قواعد لـ«أساتذة الجامعات» بحكم عزل منى البرنس
أرست دائرة فحص الطعون «الرابعة» بالمحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها الصادر بتأييد عزل الدكتورة منى برنس، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس،7 قواعد لمجتمع الجامعات وأساتذة التعليم العالي، قالت إنها من شأنها أن تعيد القيم الجامعية وتقاليدها، وتنبه إلى خطورة تجاهلها مجتمعياً فى نفوس الطلاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة
وحول الاتهامات الموجهة لـ« برنس» قالت المحكمة إنها أصرت على تصوير عدة فيديوهات لنفسها وهي ترقص، ونشرتها بنفسها على صفحتها بالفيسبوك تفاخر بها، وطعنت فى ذات الله بإدعاء وقوع الظلم على إبليس، ووصفت الأخرة بأنها «محل نقاش»، وحينما عارضها الطلاب والطالبات المتمسكات بأبسط تعاليم التربية الدينية؛ نصحتهم بعدم الالتزام بالتقاليد و ما تشمله من أديان لأنها تؤدى إلى التخلف- على حد وصفها.
وأضافت المحكمة أن “برنس” نشرت أيضاً على صفحتها بالفيسبوك فيديوهات رقصها علناً وصور لها بالمايوه وأخرى وهى ترقص فى أماكن متعددة بمفردها ومع أشخاص آخرین و أمامها زجاجات الخمر، ووصفت صفحتها بأنها صارت مقصداً لكل وسائل الميديا واعترفت بدخول الطلاب فوق الـ 18 عاماً وهى مستغرقة فى إصرارها على نشر فيديوهات الرقص.
وأكدت المحكمة في القاعدة الأولى أن الرقص يمثل مهنة لمن يحترفه، ويمارس داخل صالات العرض من الممتهنين له، ولا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعاراً لها علانية تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها ، ويجرح شعور طالباتها ، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم ، باعتبارها المثل والقدوة، وقد ضربت للطلاب مثلاً غير صالح للعلم ، فبئس الدرس الذى يدعو إلى مستقبل مظلم.
وفي القاعدة الثانية أكدت المحكمة أن الأخلاقيات المهنية الجامعية ليست معتقدات شخصية لأعضاء هيئة التدريس تمارس وفق أهوائهم، ولكنها مجموعة المبادئ التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته وتقييم سلوكه وتوصف بالحسن أوالقبيح، فإذا كانت محمودة كان تأثيرها في السلوك محمودا، وإذا كانت مذمومة كان تأثيرها ملوماً محسوراً.
وشددت المحكمة في القاعدة الثالثة على أن الحرية الشخصية لا تعنى الإباحية بالمخالفة لقيم المجتمع وتقاليده، وحرية الاعتقاد مكفولة طالما ظلت حبيسة فى النفس دون الجهر بما يخالف الأديان السماوية على الملأ وتلقينها للطلاب على خلاف ثوابت الدين والعقيدة
ونوهت المحكمة في القاعدة الرابعة إلى أن الحياة الخاصة للمواطنين محمية بالدستور طالما فى إطار السرية والشخصية، فإذا ما أعلن الشخص ذاته حياته الخاصة ونشرها بإرادته على الملأ فقدت خصوصيتها وحرمتها وسريتها وحمايتها، وأصبحت ملكاً مشاعاً للناس كافة، ويحاسب عليها إذا خالف القانون أو تعارض مسلكه مع قيم المجتمع وتقاليده وأخلاقه التى تعارف عليها.
أما الحرية الأكاديمية، فقالت عنها المحكمة في القاعدة الخامسة من حكمها إنها لا تعنى الجهر بإنكار ما هو معلوم بالدين بالضرورة والطعن فى ذات الله جل علاه مع مخلوقاته، وبث الشك فى نفوس الطلاب بالحياة الأخرة وتعظيم شأن الشيطان بالمخالفة لتعاليم الأديان.
وفي القاعدة السادسة، قالت المحكمة إنه لا يجوز لأستاذ الجامعة ولو خارج نطاق الوظيفة أن ينسي أو يتناسـي أنـه تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر في حسن سير المرفق الجامعى وسلامته أو يعوق سيره ويضر بسلامته ، بما يهز صورة ومكانة المعلم الذى كاد أن يكون رسولاً.
وفي القاعدة السابعة والأخيرة، أكدت المحكمة أن واجبات أساتذة الجامعات تقتضي التفرغ للمحاضرات والإسهام في تقدم العلوم والتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية وبثهـا فـي نفـوس الطلاب، لا إشاعة الفوضى والدعوة إلى الرقص علناً على الفيسبوك والطعن فى الذات الألهية بنسبة الظلم إلى ذات الله الملك العدل، والدعوة إلي تعظيم الشيطان وإنـكـار المعلوم من الدين بالضرورة للحساب والجنة والنار، تحت ستار التحليل الأدبي لنصوص مقارنة
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق