خط التنطيم
ملكية ضائع التنظيم , حيث ان ارتداد العقار لتوسعة الشارع وان كانت ضمن خط التنظيم الا إنه لم يتم نزع ملكيتها قانونا للمنفعه
العامه ولم يتم صرف التعويض عن ثمنها وعلى ذلك فطبقا لصحيح القانون والدستور وما تواترت
عليه احكام القضاء فى النقض والاداريه العليا وطبقا لما اقرته فتوى مجلس الدوله فى
ذات الشأن تكون ملكيه تلك الاراضى للمالك او للورثه وكذلك الانتفاع بها لحين صرف قيمة التعويض فنجد
لمادة 33
تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
المادة 35
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.
وهكذا تقرر الماده 33 من الدستور حماية الملكيه الخاصه
كما تقرر الماده 35 من الدستور ان
الملكية الخاصة مصونة،
وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون،
وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً
وفقاً للقانون.
وقد نصت المادة (( 805)) من القانون المدني علي انه لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5334 سنة قضائية 64 مكتب
فني 0 تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2004 ] استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبة دون
اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شانه ان ينقل بذاته
الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به الى ان
يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه اجراءات القانون يستوى فى ذلك ان يكون ما استولت
عليه الحكومة داخلا فى مشروعاتها العامة او مضافا الى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص
المادة 13 من القانون رقم 106 لسنه 1976 ويكون شان المالك عند مطالبته بالتعويض
شان المضرور من اى عمل غير مشروع له ان يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت
الغصب او ماتفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة
العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه .
كما قضت المحكمه الإداريه العليا بأنه " ... ومن
حيث انه متى صدر القرار بإعتماد خط التنظيم
من جهه الإختصاص بذلك قانونا , فإن هذا القرار يظل منتجا لآثاره القانونيه
بالنسبه للقيود المفروضه على حق ملاك الاجزاء البارزه عن خط التنظيم من خط
التنظيم , حتى يتم نزع ملكيه هذه الاجزاء
بقرار يصدر فى هذا الشأن , على النحو الذى ينظمه قانةن نزع الملكيه رقم 577 لسنه 1954 ( والذى حل محله القانون رقم 10 لسنه 1990 )
على ان يعوض اصحاب الشأن عما يصيبهم من
اضرار نتيجه صدور القرار بإعتماد خطوط
التنظيم تعويضا عادلا عن القيود المفروضه على ملكيتهم طبقا لما ورد بعجز الفقره الثانيه من الماده 13
من القانون رقم 106 لسنه 1976 , ولا يكون ثمه وجه للقول بإن القرار بإعتماد خطوط
التنظيم هو بمثابه قرار بتقرير المنفعه العامه فى مفهوم تطبيق احكام قانون نزع
الملكيه رقم 577 لسنه 1954 المشار
اليه . ( الطعن رقم 3031 لسنه 29 قضائيه -
جلسه 31/1/1987 , والطعن رقم 1800 لسنه 30
قضائيه
علما بأن التعويض عن حرمان مالك العقار من اعمال
البناء او التعليه فى الاجزاء البارزه عن خط التنظيم إنما يكون لمالك العقار وملكيه العقار لا
تنتقل لا بين المتعاقدين ولا بالنسبه
للغير الإ بالتسجيل ( طبقا لنص الماده
التاسعه من قانون الشهر العقارى رقم 114
لسنه 1946 )
كذلك ما ورد فى فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى
والتشريع بمجلس الدوله
فتوى رقم بتاريخ 3/4/2010 – ملف رقم 7/2/246 – جلسة
20/1/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص 296 و ما بعدها )
استظهرت الجمعية العمومية – و حسبما جرى عليه قضاء محكمة النقض و المحكمة
الإدارية العليا – أن القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة
المختصة بذلك على النحو الذي نظمته التشريعات الصادرة في هذا الشأن لا يترتب على
صدورها انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة
للدولة ، إلا أنه بصدورها ترتب قيوداً قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال
البناء أو التعلية في هذا الجزء بعد صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم
، و أن التشريعات الصادرة بتنظيم المباني رددت القيود المشار إليها في المادة
(13) من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني و المادة (12) من القانون
رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني و المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة
1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و المادة (112) من قانون البناء الحالي
الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، و مؤدى ذلك أنه متى صدر القرار باعتماد خط التنظيم من جهة الاختصاص بذلك
قانوناً فإن هذا القرار يبقى منتجاً لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على
حق ملاك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم
حتى يتم نزع ملكيتها , و أنه لا وجه للقول بأن هذا القرار بمثابة قرار بتقرير المنفعة العامة في
مفهوم القانون رقم 577 لسنة 1954 و من بعده القانون رقم 10 لسنة 1990
قانون 187 لسنة 2020 بتعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 10 لسنة 1990
مادة (٢):
يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:
أولا - انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.
ماده (6):
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزيرالموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. و إذا كان العقار واقعاً في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يضاف إلى تشكيل اللجنة مندوب عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.(١٠)
ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرارالمنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (٢٠%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرمن تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
على أن يتول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار إليها بالمادة (١٣) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا. (٤)
الخدمة وفقا للنموذج المنشور بموقع الخدمات الحكوميه بالموقع الرسمى لمجلس الوزراء ( الحكومه الالكترونيه )
والمرفق طيه نسخه منه والصادر بتاريخ 1/12/2000 والذى يلزم وزارة التنميه المحليه والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه والمحافظه المعنيه بتقديم الخدمه طبقا للوارد بالنموذج المشار اليه
ويلزم هيئه الرقابه الاداريه بالتحقق من تطبيق ذلك والتحقيق فى اى مخالفات ناجمه عن عدم التنفيذ سواء بالفرع
الرئيسى او بالفرع الخاص بالمحافظه
تعريف ضوائع التنظيم طبقا لقانون البناء :-
ضائع التنظيم : هى المساحة الواقعة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم داخل حدود الملكية وتخضع للملكية الخاصة ويلزم ضمها للمنفعة العامة .
وطبقا للماده 112 من قانون البناء ( قانون رقم 119 لسنة 2008 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ،
ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض .
وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو فى حالة إعادة تخطيط المنطقة جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع ، وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا
التعويض عن عدم جواز البناء او التعليه منذ صدور قرار اعتماد خط التنظيم
ارقام وزير التنميه المحليه
- 4 شارع نادى الصيد الدقى - الدور العاشر
- 33356708 - 37497656
- الفاكس : 37497788
- http://www.mld.gov.eg
- info@mld.gov.eg
النقض فى حكم حديث: دعاوى التعويضات عن نزع ملكية أراضى المواطنين لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.. والحيثيات تؤكد: الدولة أكبر وأسمى من أن تمتلك أراضى مواطنيها بوضع اليد
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ رسخت فيه للعديد من المبادئ بشأن "دعاوى التعويضات"، قالت فيه: "للمالك إقامة دعواه بطلب التعويض عن ملكه الذي تم الاستيلاء عليه في أى وقت دون أن تسقط بالتقادم، كما أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقاً دائماً، لا يسقط بعدم الاستعمال، أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون".
هل تسقط دعاوى التعويض عن نزع الملكية بالتقادم؟
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 14651 لسنة 78 القضائية – لصالح المحامى يحيى جاد الرب، حيث قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
كما أشارت المحكمة فى حيثياتها لحكم أخر صادر بجلسة 18 فبراير 2016 قالت فيه: "بمناسبة دعوى تعويض عن قيمة الأطيان التي استولى عليها الإصلاح الزراعي أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، وبل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن".
دعوى التعويض عن الاستيلاء على أراضى المواطنين لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن
ووفقا لـ"المحكمة" – فإن المحكمة الإدارية العليا قالت فى الطعن رقم 2148 - لسنة 34 قضائية بجلسة 16 فبراير 2002 إدارية عليا أن الدولة أكبر وأسمى من أن تتملك أرضى مواطنيها بوضع اليد ومن ثم لا تسقط دعاوي التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة بالتقادم مهما طال الزمن، وأن الدولة ككيان مادي ومعنوي قائم بذاته، أكبر واسمي من أن تتملك أراضى مواطنيها بوضع اليد, ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم البعض، فما يجوز فى علاقات هؤلاء بعضهم البعض, قد لا يكون مقبولاً فى علاقات الدولة بمواطنيها خاصة وأن وضع اليد المكسب للملكية يشترط فيه توافر نية التملك لمدة 15 سنة متصلة.
وبحسب "المحكمة" - فإن الحيازة وإن كانت تتمخض عن اكتساب ملكية الحقوق العينية الأصلية عن طريق التقادم, فإن ذلك يتم أحيانا من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة ولا يقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهى حارسة على أموال مواطنيها – وهو الأمر غير الماثل فى خصوصية الحالة موضوع التداعي, حيث قامت الدولة ممثلة في جهة الإدارة باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة وهو إجراء منبت الصلة تماماً بموضوع وضع اليد المكسب للملكية هذا فضلاً عن أن إباحة مثل هذا التصرف للدولة يتنافى مع ما كفله الدستور في المادة 34 منه – وهو يأتي في أعلى مدارج السلم التشريعي فى الدولة من صون للملكية الخاصة ومن عدم مساس بها سواء بغرض الحراسة أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانون, وبحكم قضائي فى الحالة الأولى, ومقابل تعويض فى الحالة الثانية.
ومن جهة أخرى، فإنه إذا كان المشرع حظر تملك أموال الدولة العامة بالتقادم طبقاً لحكم المادة 87 من القانون المدني، وكذلك لا يجوز كسب أي حق عيني على أموال الدولة الخاصة بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 مدني، فإنه ينبغي أن يقابل ذلك أيضاً حظر تملك الدولة لأموال المواطنين بنفس الوسيلة، الأمر الذي يغدو معه هذا الدفع في غير محله متعيناً من ثم القضاء برفضه.
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق